المراد بالذئبة الذئب الأنثى ، وفي بعضها ( عسها ) ( 1 ) وحينئذ تكون الذئبة داء يأخذ الدواب في حلوقها فشقت عنه بحديدة في أصل أذنه فيستخرج شئ كحب الجاورس « فنفقت » أي تلف « فهو لها ضامن إلا أن يكون مسلما عدلا » هذا الخبر كالأخبار السابقة في الضمان وهو خلاف المشهور بين الأصحاب فإن الظاهر أن المالك ائتمنهم وهم أمناء ، فالقول قولهم مع اليمين ، ويحمل على التهمة أو التفويض .
« وروي عن جعفر بن عثمان » في القوي كالشيخين ( 2 ) - ويدل على عدم التضمين مع عدم التهمة صريحا وبالمفهوم على خلافه .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ( 3 ) « عن أبي بصير » ليث المرادي لرواية ابن مسكان عنه ، ويدل كخبر الحلبي على أنه إن ظهر أنه سرق متاعه كله بالبينة أو الشياع فالظاهر معه
هامش
( 1 ) العسن بفتح العين ، الشحم .
( 2 ) الكافي باب ضمان الجمال والمكاري الخ خبر 5 والتهذيب باب الإجارات خبر 27 .
( 3 ) الكافي باب ضمان الصناع خبر 4 والتهذيب باب الإجارات خبر 35 .