أبي عبد الله « ع » في رجل حمل مع رجل في سفينة طعاما فنقص قال هو ضامن ، قلت إنه ربما زاد قال : تعلم أنه زاد شيئا ؟ قلت لا قال : هو لك .
« وقال عليه السلام » رواه الشيخان بالإسناد السابق عنه عليه السلام قال : في الغسل والصباغ ما سرق منهم من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق ، وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله ( 2 ) .
« وأيما رجل » الظاهر أنه من تتمة كلام الحلبي ويحتمل غيره ولم يذكره الشيخان « تكاري ( إلى قوله ) عسها » أي ذكرها ، فعلى هذه النسخة يكون
هامش
( 1 ) قوله : فزعم أي أدى وقوله ( ع ) : إن شاء أخذ الزيت يعني الجمال إن شاء أخذ الزيت ويقول : انخرق الزقاق وإهراق الزيت ويكن يجب عليه في ادعائه إقامة البينة .
( 2 ) الكافي باب ضمان الصناع خبر 3 والتهذيب باب الإجارات خبر 34 .