في الصحة أن يكون الخبر في أحد الكتب المعتمدة وتقدم ( 1 ) والحاصل أن القول بالتفويض كما هو ظاهر الأخبار المتواترة يسهل الجمع بين أخبار كثيرة فلا تغفل .
باب ضمان من حمل شيئا فادعى ذهابه
« روى حماد » في الصحيح « عن الحلبي » وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ( 2 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل جمال استكرى منه إبلا ( إبل - خ ) وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن بعض زقاق الزيت انخرق فأهراق ما فيه فقال : إنه إن شاء أخذ الزيت وقال إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة ( 3 ) .
« وفي رجل إلخ » رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن
هامش
( 1 ) راجع شرح خطبة الفقيه من الجلد الأول .
( 2 ) اعلم أن الظاهر إنه كان في كتاب الحلبي مكررا بعبارتين وذكرهما الصدوق أولا وآخرا والشيخان ذكرا الآخر - منه رحمه الله تعالى .
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ضمان الجمال والمكاري الخ خبر 3 والتهذيب باب الإجارات خبر 32 - 30 .