« وروى صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح كالشيخ في الصحيح ( 1 ) « عن أبي محمد الخياط عن مجمع » وهما مجهولان ولا يضر ، وهو كالسابق .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟
قال : لا ( 2 ) .
وفي الصحيح كالكليني ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل قال : لا بأس قد عمل فيه ( 3 ) .
وفي الصحيح كالكليني ، عن صفوان عن الحكم الخياط ( صاحب الأصل ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأقل من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال : لا بأس بذلك ، ثمَّ قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثمَّ استفضلت ( 4 ) ظاهره الجواز فيحمل الأخبار المتقدمة على الكراهة كما حمله الأصحاب .
« وروي ، عن محمد الطيار » أو الطيان ويدل على عدم جواز التخلي بالأجنبية
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الإجارات خبر 8 - 5 .
( 3 - 4 ) الكافي باب الرجل يتقبل بالعمل ثم يقبله من غيره الخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب الإجارات خبر 6 - 7 .