سنة أو أقل أو أكثر قال : كراه لازم إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في أخذ الكري إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أقل أو أكثر قال :
الكري لازم له إلى الوقت الذي تكاراه إليه والخيار في أخذ الكري إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك ( 2 ) .
« وسأل على الصائغ » الممدوح ، ولم يذكر ، لكن الظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان عنه ( 3 ) فيكون حسنا « قلت فإني أدنيه لهم » أي أقر به ويخط الشيخ ( أذيبه ) وهو أنسب ، وفي بعض النسخ ( أدبية ) والتدبية ، الصنعة وفي بعضها ( آديته ) أي أقويه والكل يرجع إلى عمل « قال فذلك » ( أو ) ذلك ( أو ) ذاك « عمل فلا بأس » .
هامش
( 1 ) أديبه - خ اديبه - خ .
( 2 ) التهذيب باب الإجازات خبر 4 .
( 3 ) هذا هو بعينه سند التهذيب أورده في باب الإجارات خبر 9 .