تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ويمكن أن يكون قول الشيخ الخبر الذي رواه الكليني والشيخ في القوي ، عن يونس قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة ، ثمَّ إن المتقبل ( المقبل - خ ل ) أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة ، هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه وما يلزم المتقبل له ؟ قال : فكتب عليه السلام : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله ( 1 ) . ويمكن حمله على الاستحباب لرفع النزاع ( أو ) يقال : بوجوب إظهار العيب أي عيب كان وهذا عيب . وروى الشيخان في الصحيح ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ( والظاهر أنه الهادي عليه السلام ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة في كل سنة عند انقضائها لا تقدم لها إجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منتقضة ( أو منقضية ) لموت المرأة ؟ فكتب عليه السلام : إن كان لها وقت مسمى لم تبلغه فماتت فلورثتها تلك الإجارة وإن لم يبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا ( أو شئ ) منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري ، عن أبي الحسن عليه السلام بمثل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من يواجر أرضا ثم يبيعها الخ خبر 1 - 2 والتهذيب باب المزارعة خبر 58 - 57 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 207 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي