تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
وعلى جواز فسخ الإجارة مع مخالفة الشرط . « وكتب أبو همام » في الصحيح ، ورواه الكليني في القوي ، عن أحمد بن إسحاق الرازي والشيخ في الصحيح ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام ( 1 ) ويدل على أن البيع لا يبطل الإجارة السابقة . « وسألت شيخنا » جواب الشيخ مخالف للصحيحة التي ذكرها ، والظاهر أن غرض المصنف أن قول شيخه من كلام المعصوم عليه السلام وهو لا يجترئ بأن يقول كلاما من الرأي فيحمل كلامه على ما لو لم يكن المستأجر عالما ولا المشتري . والمفروض في الرواية أنهما كانا حاضرين ، والجواب أنه يجوز ويكون للمشتري الجاهل ، الخيار بعد العلم .
هامش
( 1 ) الكافي باب من يواجر أرضا ثم يبيعها الخ خبر 3 والتهذيب باب المزارعة خبر 54 .