بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به ، وقال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس ( 1 ) .
« وروى محمد بن سهل عن أبيه » في الحسن كالصحيح كالشيخين رضي الله عنهما ( 2 ) ويدل على اغتفار مثل هذه الجهالة فإن الأرض قدره مجهول ، بل يقول :
ازرع الزعفران فبعد الزراعة نمسح الأرض ونأخذ منك من كل جريب كذا وكذا درهما ولا بأس به .
« وروي عن علي بن يقطين » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) ويدل على أن أجرة الملك ينتقل إلى المالك بعد إقباض الملك ، والخيار في الأخذ والترك إليه مع الإطلاق وشرط التعجيل ، أما إذا اشترط أجلا فالمؤمنون عند شروطهم .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت والسفينة
هامش
( 1 ) الكافي باب قبالة الأرضين الخ خبر 3 والتهذيب باب المزارعة خبر 17 .
( 2 ) الكافي باب ما يجوز أن تواجر به الأرض الخ خبر 9 والتهذيب باب المزارعة خبر 15 .
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الرجل يتكارى الميت أو السفينة خبر 1 - 2 والتهذيب باب الإجازات خبر 2 - 3 .