تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
أو بأكثر مما خرج منها من الطعام ، والخراج على العلج قال : لا بأس ( 1 ) . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فنعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس ( 2 ) . « وروى محمد بن خالد » في الصحيح كالشيخين ( 3 ) « عن ابن سيابة » وفي في ويب ( عن سيابة ) والسهو من النساخ « بعد خروج الدجال » وظهور قائم آل محمد صلوات الله عليهم فإنه مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه يزرعون فإن بني آدم محتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة فكيف تكون مكروهة حتى إنه روي عن الأئمة المعصومين عليه السلام في تفسير قوله تعالى : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ » ( 4 ) أنها تبدل من الخبز ويسأل السائل أنهم في تلك الحالة العظيمة يشتغلون بالأكل فيجيب عليه السلام أنهم في جهنم أشغل ومع هذا يأكلون من الزقوم ويشربون من الحميم فلا بد لهذا البدن من الغذاء .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المزارعة خبر 4 - 20 والكافي باب مشاركة الذمي وغيره الخ خبر 4 - 3 . ( 3 ) الكافي باب فضل الزراعة خبر 3 والتهذيب باب من الزيادات خبر 52 من كتاب المعيشة . ( 4 ) إبراهيم - 48 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 201 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي