أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ( 1 ) .
« وفي رواية حماد » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن الحلبي » وتقدم الأخبار الصحيحة فيه ( والخبر ) بالكسر ، المزارعة على النصف وفي بعض النسخ بالياء بمعنى المال وكأنه من النساخ .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال : لا بأس ( 3 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك ( 4 ) .
وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم ، البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال :
لا بأس به وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك
هامش
( 1 ) الكافي باب اشتراء أرض الخراج من السلطان وأهلها الخ خبر 1 .
( 2 ) التهذيب باب المزارعة ذيل خبر 34 .
( 3 - 4 ) التهذيب باب المزارعة 32 - 5 .