تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ( 1 ) . « وفي رواية حماد » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن الحلبي » وتقدم الأخبار الصحيحة فيه ( والخبر ) بالكسر ، المزارعة على النصف وفي بعض النسخ بالياء بمعنى المال وكأنه من النساخ . ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر الأرض بشئ معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته قال : لا بأس ( 3 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم وتزارع الناس على الثلث والربع وأقل وأكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك ( 4 ) . وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألته عن مزارعة المسلم للمشرك فيكون من عند المسلم ، البذر والبقر ويكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال : لا بأس به وسألته عن الأرض يستأجرها الرجل بخمس ما خرج منها أو بدون ذلك
هامش
( 1 ) الكافي باب اشتراء أرض الخراج من السلطان وأهلها الخ خبر 1 . ( 2 ) التهذيب باب المزارعة ذيل خبر 34 . ( 3 - 4 ) التهذيب باب المزارعة 32 - 5 .