« وروي عن أبي الربيع » في القوي كالشيخ ( 1 ) ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان أنه قال في الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول ثلث للبقر ، وثلث للبذر ، وثلث للأرض قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا إن شئت نصفا وإن شئت ثلاثا ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع أرض آخر فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام ( 3 ) .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال : لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام ( 4 ) .
« قال أبو الربيع » في القوي ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن حماد ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قرية
هامش
( 1 ) التهذيب باب المزارعة خبر 2 .
( 2 - 3 ) الكافي باب قبالة الأرضين والمزارعة بالنصف الخ خبر 4 - 5 والتهذيب باب المزارعة خبر 18 - 19 .
( 4 ) الكافي باب قبالة الأرضين الخ خبر 3 .