لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا ؟ غير أنها في أيديهم وعليهم خراج فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض قال : لا بأس بذلك لك ما كان من فضل ( 1 ) .
ورؤيا في الصحيح ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له قرية عظيمة وله فيها علوج ذميون يأخذ منهم السلطان الجزية فيعطيهم يأخذ من أحدهم خمسين ومن بعضهم ثلاثين ( أو يؤخذ من أحدهم خمسون ومن بعضهم ثلاثون كما في يب ) وأقل وأكثر فيصالح عنهم صاحب القرية السلطان ثمَّ يأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان قال : هذا حرام ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها .
قال : وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها
هامش
( 1 ) الكافي باب قبالة أراضي أهل الذمة الخ خبر 5 والتهذيب باب المزارعة خبر 24 .
( 2 ) الكافي باب قبالة أراضي أهل الذمة وجزية رؤوسهم الخ خبر 1 والتهذيب باب المزارعة خبر 28 .