تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
« وروي عن أبي الربيع » في القوي وتقدم الأخبار في هذا الباب . ويزيده بيانا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد الحلبي وفي الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجرها ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة ؟ قال : لا قال وسألته عن المزارعة وبيع السنين قال : لا بأس . الظاهر أن الضمير في عليه راجع إلى السلطان لقرب المرجع ويكون المراد أنه ليس على العامل في حصة السلطان زكاة ( أو ) إذا أخذ السلطان الزكاة من الحاصل ويكون كالأخبار المتقدمة في باب الزكاة وتقدم التأويل فيها بالحمل على التقية أو فيما أخذوه . وفي الموثق . عن سماعة قال سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال : إن كان يستأجرها حين طلع ( أو تبين طلع خ ) الثمرة وتعقد فلا بأس ، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن يطعم . وفي الصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخيل وبستان وزرع ورطبة اشترى غلتها ؟ قال : لا بأس - لأن الغالب وجود شئ منها ولو كان الرطبة .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب المزارعة خبر 36 - 35 - 31 - 38 .