تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أنه صحف ( له ) ب ( لم ) وحصلت نسخ مغلوطة بسببه . « ولا بأس بأن يستكري إلخ » رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها ؟ قال : لا بأس ( 1 ) . وروى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن أبي المعزى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثمَّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها فقال : لا بأس إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الحانوت والأجير حرام . وفي القوي عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثمَّ يؤاجرها بأكثر من ذلك قال : ليس به بأس ، إن الأرض ليست بمنزلة البيت والأجير ، إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام . ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الدار ثمَّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها قال : لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا والمشهور بين الأصحاب الكراهة في الجميع والاحتياط ظاهر لعدم المعارض ظاهرا إلا العمومات ولا تصلح للمعارضة فإن الخاص مقدم اتفاقا .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب المزارعة خبر 47 - 40 - 38 - 44 - وأورد الثلاثة الأخيرة في الكافي باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيواجرها الخ خبر 3 - 5 - 8 .