تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
من كتاب الحسين بن سعيد كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن شعيب « عن أبي بصير » وإن كان وقع سهو من النساخ أو من قلمه رضي الله عنه وذكره عن حماد بن شعيب وكثيرا ما يقع السهو منه في هذه اللفظة لكثرة التصنيف وعجلته ، ويدل على أنه إذا استأجر أرضا للزراعة بأجرة معلومة يجوز له أن يزرع في كل فصل حرثها من الشتوي والصيفي ، ولا يتوهم أن له أحدهما إلا أن يشترط عدم الزيادة على الواحدة أو الثنتين ، وهل له الزيادة على المتعارف ؟ ، ظاهر الخبر أن له المعروف لا الزيادة عليه ، ويدل كالسابق على أنه يجوز له إحداث البناء ومرمة الخربة وأجرتها له « إلا ما كان في أيدي دهاقينها » ( أو دهاقنتها ) فإن الظاهر عدم شمول الإجارة له إلا مع الشرط ( 2 ) . « وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ ( 3 ) « عن محمد بن مسلم » ويدل
هامش
( 1 ) في كل فصل حرثها - خ . ( 2 ) اعلم إنه كان نسخة الفقيه كما ذكرته وأما ما ذكره الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال : إذا تقبلت أرضا بطيبة نفسي أصلها على شرط فتشارطيهم عليه وفي المتن ( شارطتهم ) وهو عليه فان لك كل في فصل حرثها إذا وفيت لهم الخ وهذه اظهر وحينئذ يكون الغرض حلية الزراعة مطلقا أو الزراعة الخامسة ووقع الزيادة والنقيصة من نساخ الفقيه والله تعالى يعلم - منه رحمه الله . ( 3 ) التهذيب باب المزارعة خبر 29 .