تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
على أنه إذا آجر أرضا بشئ معلوم يجوز أن يستأجر المؤجر من المستأجر بعض ما آجره بما آجره ويعمل معه بالمزارعة أو يشرك معه بالبذر والإنفاق . « وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن إسماعيل » ويدل على أنه إذا استأجر أرضا ولم يزرع فيها ، عليه مال الإجارة وخصوصا إذا ذكر في العقد أن عليه الأجرة سواء زرع أو لا . « وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالشيخين ( 2 ) ولكنهما روياه عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير « عن أبي عبد الله عليه السلام » وكأنه سقط من القلم وإن أمكن روايته بلا واسطة أيضا « قال لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير » التي تحصل منها كما هو مصرح في أخبار أخر أو الأعم ويكون
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز إن تواجر به الأرض وما لا يجوز خبر 7 والتهذيب باب المزارعة خبر 13 ( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجوز إن تواجر به الأرض وما لا يجوز خبر 2 - 1 .