تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
وفي الصحيح ، عن صفوان قال : حدثني أبو بردة بن رجاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال : لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها . « وسأل سماعة » في الموثق كالشيخين « أبا عبد الله عليه السلام » وعبارتهما أوضح - قال : سألته عن الرجل يتقبل ( يقبل - خ ل ) الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها ( أولا - خ ) قال إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض ( يعترض - خ ل ) لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين ( 1 ) . فظهر أن ما سقط من المصنف مخل بالمعنى لأن الظاهر أنه إذا أحدث بناء أو رم خربة فإن له أجرها لا مطلقا ، والظاهر أن الإجارة تنصرف إلى الأرض ولا يدخل البيوت فيها إلا مع الشرط كما سيجئ والدهقان معرب ( دهبان ) أي رئيس القرية أو ساكنها ، وهو المراد هنا والجمع دهاقين ودهاقنة وجاءت النسخ بهما وفي يب أيضا . « وروى شعيب » ولم يذكر الطريق إليه ، لكن الظاهر أنه ، أخذه
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب المزارعة خبر 26 - 37 وأورد الأول في الكافي باب قبالة ارض أهل الذمة وجزية رؤوسهم الخ خبر 4 .