وروى الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعة فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شئ قسم على الشرط وكذلك قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبرا أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ، على أن لهم نصف ما أخرجت ، فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النخل فلما فرغ منه خيرهم فقال : قد خرصنا هذا النخل بكذا وكذا صاعا فإن شئتم فخذوه وردوا علينا نصف ذلك وإن شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض ( 1 ) .
وفي الصحيح والموثق كالصحيح ، عن محمد الحلبي وفي الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس .
وروى الشيخان في الصحيح ، عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة قال : لا بأس .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الأرض يأخذها الرجل من صاحبها فيعمرها سنين ويردها إلى صاحبها عامرة وله ما أكل منها قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب المزارعة خبر 3 - 6 - 14 - 48 - 62 - وأورد الثالث في الكافي باب ما يجوز أن تواجر به الأرض وما لا يجوز خبر 5 من كتاب المعيشة .