للمالك الأرض وللعامل العمل ويشترط المالك عليه الخراج ويكون الحاصل بينهما على الإشاعة بالنصف أو الثلث والثلاثين ، والجواب بالجواز .
وما السؤال الثاني الذي ذكره المصنف فهو عن المساقاة وأبدل النساخ الرمان بالماء وهي كالمزارعة في أن البستان من المالك والعمل من السقي وكلما فيه صلاح الثمرة على العامل والحاصل بينهما مشاعا ، وقال عليه السلام : لا بأس .
وأما السؤال الثالث ( 1 ) الذي ذكره الكليني فهو لبيان المزارعة ، والسؤال
هامش
( 1 ) اعلم إن السؤال الثالث ( الذي - ظ ) ذكره الصدوق ليس بمذكور في مسائل يعقوب ، لا في هذا الخبر ولا في غيره ، وبعبارته منقول في الكتب ، عن داود بن سرحان وذكرناه بعد ذلك والذي يخطر بالبال أنه سقط سطر فيما بين ذلك من النساخ وكان هكذا قال : وسألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فبدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ، قال : لا بأس وروى داود سرحان عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكون له الأرض عليها خراج معلوم إلى آخر ما ذكره الصدوق بعبارته المذكورة في في يب ويكون الساقط من قوله ( فيدفعها ) إلى قوله ( له الأرض ) .
ويحتمل أن يكون السؤال الأول مع الجواب مذكورا أخيرا وسقط فيكون الساقط حينئذ سطرين لكنه بعيد ، والظاهران الصدوق لما كان غرضه الاختصار مهما أمكن اسقط السؤال الأول كما سيجئ من الاخبار ، والظاهر أنه أسقطه لعدم علمه به كما سيجئ من الاخبار ، والظاهر أنه أسقطه لعدم علمه به كما يفعل ذلك كثيرا ، لأنه يوجر الأرض بأجرة ويشترط المؤجر خراج السلطان على المستأجر وهو مجهول وذكرنا الجواب في المتن « أو » لأنه يظهر المطلوب من خبر داود مع الزيادة فيكون اسقاطه لذلك والله تعالى يعلم ومن علمه الله - منه رحمه الله .