باب المزارعة والإجارة
« روي عن يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والشيخان في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » قال : سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما ؟ قال : لا بأس .
قال : وسألته عن رجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج ؟ ( خرج - يب ) قال : لا بأس قال : وسألته عن المزارعة فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله منها من شئ قسم على الشطر وكذلك أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر حين أتوه فأعطاهم إياها على أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت ( 1 ) .
أما السؤال الأول الذي لم يذكره المصنف فهو عن المزارعة ، بأن يكون
هامش
( 1 ) الكافي باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة الخ خبر 2 والتهذيب باب المزارعة خبر 22 .