في تحديد القطعات فاشهدوا بها « فوقع عليه السلام : نعم يجوز » أي يمكن العلم ويجوز الإشهاد هكذا .
« وكتب إليه إلخ » هل يجوز للشاهد الذي حصل له العلم من شهادة الشهادة مع قول البائع ( اشهدوا ) على أن يشهد على البائع أنه أقر ببيع القطعات المحدودة بالحدود المذكورة « فوقع عليه السلام إلخ » إنه لما حصل لك العلم من جانب البائع بالبيع ، ومن جانب الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول : أشهدني المالك على البيع والشهود على الحدود .
وكان المناسب ذكر هذا الخبر في باب كيفية تحمل الشهادة كما فعله ثقة الإسلام ( 1 ) ، والحق أن الترتيب الذي رتب الكافي عليه لم نطلع على كتاب أحد من الخاصة والعامة أن يكون مثله أو قريبا منه ، والعجب ممن رأى ذلك الترتيب وأخذ منه وشوش مثل هذا التشويش .
هامش
( 1 ) قوله رحمه الله : كما فعله ثقة الاسلام الخ نقول لم نعثر في الكافي ولا في الفقيه على الباب المذكور ولم يذكر ثقة الاسلام هذه المكاتبة في باب معنون ، بل أوردها في باب النوادر خبر 4 من كتاب الشهادات فلاحظ ، والعجب من الشارح رحمه الله كيف أورد على الصدوق ما أورد مع عدم ورود الايراد عليه فإنه ذكر تتمة المكاتبة التي أوردها هنا بمناسبة السؤال الثالث ، ولذا أوردها الشيخ أبو جعفر الطوسي ره أيضا هذه المكاتبة في احكام الأرضين - شكر الله مساعي جميعهم وحفظنا من زلات الاقدام والأقلام بحق النبي وآله الكرام .