تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
« وكتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح كالشيخ وروى الكليني الجميع إلا السؤال الأول باختلاف يسير غير مغير للمعنى ( 1 ) « فوقع عليه السلام : ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه » للتمييز أو التوضيح فلا يدخل الأعلى في الأسفل ولا في حدوده . وفي يب بزيادة ( وكتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها وفوقها بيوت ومسكن آخر يدخل البيوت الأعلى والمسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة والمسكن الأسفل الذي اشتراه أم لا ؟ « فوقع عليه السلام » ليس له من ذلك إلا الحق الذي اشتراه إن شاء الله . فيمكن أن يكون مراد السائل في الأول دخول البيت الأعلى في البيت الأسفل وفي الثاني دخول البيوت ، ولا يدل البيت على حكم البيوت ، ولما لم يكن فرق في نظر المصنف أسقط الثاني - ووجه السؤال في الجميع أنه إذا اشترى ملكا ، يدخل فيه إلى السماء ما أمكن وإلى تحت الأرض أيضا ما أمكن بمعنى أنه ليس لغيره التصرف في محاذاته فوقا وتحتا ؟ ويصير حاصل الجواب أنه إذا لم يكن مشتغلا بالعمارة فالظاهر الدخول وإذا كان مشغولا فحينئذ ، الظاهر خلافه كما هو المتعارف من بيع كل واحدة منهما برأسهما ما لم يصرح بخلافه فيهما مع أن الأصل عدم الدخول أيضا .
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الأرضين خبر 13 والكافي باب النوادر خبر 4 من كتاب الشهادات .