وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه فقلت : إن ابن أبي ليلى قال : إنهم إذا أسلموا فهم أحرار وما في أيديهم من أرضهم لهم . وأما ابن شبرمة فزعم أنهم عبيد ، وأن أرضهم التي بأيديهم ليست لهم فقال : في الأرض ما قال ابن شبرمة وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى إنهم إذا أسلموا فهم أحرار ومع هذا كلام لم أحفظه .
« وروي عن علي بن مهزيار » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ( 1 ) ، ويدل على أنه ينتظر للمفقود عشر سنين ثمَّ يقسم ماله ، وسيجئ الأخبار في الانتظار أربع سنين وأنه يقسم بعدها مع ملاءة الورثة ، والمشهور الانتظار مدة إمكان تعيشه وهو وإن كان أحوط بالنظر إلى المفقود لكنه خلاف الاحتياط بالنظر إلى الورثة فالعمل بالخبر متعين ، ويحتاط بأخذ الكفيل إلا مع الملاءة ولو أخذ الرهن لكان غاية الاحتياط إن أمكن .
هامش
( 1 ) الكافي باب ميراث المفقود خبر 6 من كتاب المواريث والتهذيب باب ميراث المفقود خبر 7 من كتاب الفرائض .