( إلى قوله ) « عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم » وهي رواية الشيخ ( 1 ) ورواية الكليني عنه عليه السلام قال : النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام ( 2 ) .
وروي في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد ( ويمكن أن يكون الحلبي أو ابن مسلم ) قال : سألته عن النزول على أهل الخراج قال : ينزل عليهم ثلاثة أيام ( 3 ) .
فيمكن أن يكون شرطا على أهل الذمة في زمانه عليه السلام زائدا على الجزية أو محسوبا منها ، والضيافة يمكن أن تكون للعسكر أو لكافة المسلمين الواردين ويكون محسوبا عليهم من الخراج الذي هو لكافتهم وإلا فلا يجوز إيذاء أهل الذمة فكيف المسلمين .
روى الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يكتب إلى عماله : لا تسخروا المسلمين ، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه ، وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الأكارون ( 4 ) وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن علي الأزرق
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الأرضين خبر 20 .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب سخرة العلوك والنزول عليهم خبر 4 - 5 .
( 3 ) التهذيب باب احكام الأرضين خبر 21 .
( 4 ) أورده والذي بعده في الكافي باب سخرة العلاج والنزول عليهم خبر 3 - 2 والتهذيب باب احكام الأرضين خبر 25 - 24 .