قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام عند موته فقال :
يا علي لا يظلم الفلاحون بحضرتك ولا يزداد على الأرض ( أرض خ ) وضعت عليها ولا سخرة على مسلم يعني الأجير .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السخرة في القرى وما يؤخذ من العلوج والأكرة في القرى فقال : اشترط عليهم فما اشترطت عليهم من الدراهم والسخرة وما سوى ذلك فهو لك وليس لك أن تأخذ منهم شيئا حتى تشارطهم وإن كان كالمستيقن ، أن كل من نزل تلك القرية أخذ ذلك منه .
قال ، وسألته عن رجل بني في حق له إلى جنب جار له بيوتا أو دارا فتحول أهل دار جاره إليه ، أله أن يردهم وهم كارهون ؟ فقال : هم أحرار ينزلون حيث شاؤوا ويتحولون حيث شاؤوا ( 1 ) وروى الشيخ في القوي ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أرض الخراج إن اشترى الرجل منها أرضا فبنى فيها أو لم يبن غير أن ناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجر البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟
فقال : يشارطهم فما أخذه منهم بعد الشرط فهو حلال .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له :
رجل من أهل نجران يكون له أرض ثمَّ يسلم أيش عليه ؟ ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما على المسلمين ؟ قال : عليه ما على المسلمين إنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب احكام الأرضين خبر 27 - 28 - 32 - 33 وأورد الأول في الكافي باب سخرة العلاج والنزول عليهم خبر 1 .