تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
الحنطة أو الشعير بهما أو بأحدهما للرباء المعنوي ولا يحرم لأن الزرع ليس بمكيل ولا موزون حتى يحصل فيه الربا ، وفيهما ( ثمَّ بدا له في بيعه لنقله ثمَّ ينقل ( ينتقل - خ ) من مكانه أو لحاجة ) وأسقطه المصنف لعدم الحاجة ولو كان بحنطة منه فهو محاقلة على الأشهر . ( وقيل ) المحاقلة ، يكون بالحنطة سواء كان بحنطة منه أم لا - روى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة ( 1 ) . واستثني منه العرية ، لما رواه الشيخان في القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العرايا بأن يشتري بخرصها تمرا وقال والعرايا جمع عرية وهي النخلة تكون للرجل في دار رجل آخر فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ولا يجوز ذلك في غيره ( 2 ) . ويمكن القول بالكراهة ، لما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة ( 3 ) - إلا أن يحمل هذا على الحنطة المطلقة وذلك على الحنطة منه . « وسأله عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب بيع الزرع الأخضر الخ خبر 5 - 9 ذيل خبر 1 والتهذيب باب احكام الأرضين خبر 18 - 19 وباب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 4 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 172 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي