تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
الكفار « فإنما هي فئ للمسلمين » فلا يجوز بيعه إلا ممن يؤدي الخراج إليهم . وروى الشيخ في القوي ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه وقال : إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك ( 1 ) أي لأن الغالب أن أهله أهل الذمة وهو عيب عظيم . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل كغيره من الأخبار الكثيرة على أن الأرض الميتة التي أحياها ليس عليها خراج ولو كانت في الأراضي الخراجية ، بل لكل أرض حكم برأسها فليس على المحياة سوى الزكاة من العشر ونصف العشر بخلاف المفتوحة عنوة فإن عليها الخراج وهي أجرة الأرض للمسلمين والعشر أو نصف العشر على التفصيل المتقدم في الزكاة للفقراء ، وقد تقدم الأخبار في ذلك في الركوة ( والغرب الدلو العظيمة والراوية ( والدوالي ) جمع الدالية وهي الدولاب المسمى ب ( چرخاب ) . « وسأله سماعة » في الموثق كالشيخين ( 2 ) - ويدل على كراهة بيع زرع
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الأرضين خبر 3 . ( 2 ) الكافي باب بيع الزرع الأخضر الخ خبر 8 .