« وقضى صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخان في القوي كالحسن عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشئ ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء ( 1 ) .
ورؤيا في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ( 2 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع النطاف والأربعاء قال : والأربعاء أن يسني مسناة فتحمل الماء فتسقي به الأرض ثمَّ تستغني عنه ؟ قال : لا تبعه ولكن أعره جارك ( 3 ) والنطاف أن يكون له الشرب فيستغني عنه فيقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، عن المحاقلة فقال : المحاقلة ، النخل بالتمر والمزابنة ، السنبل بالحنطة والنطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه
هامش
( 1 ) الكافي باب الضرار خبر 6 وقال في آخره ولا ضرر ولا ضرار ولم نجده في التهذيب ولم ينقله صاحب الوسائل أيضا منه فراجع باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء الخ من كتاب احياء الموات .
( 2 ) الكافي باب الضرار خبر 1 والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 35 .
( 3 ) الكافي باب بيع الماء ومنع الفضول الخ خبر 2 والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 3 .