تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
أن تبيعه جارك تدعه له والأربعاء المسناة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره ولا يبيعها إياه ( 1 ) . وتحمل على الاستحباب ، مما تقدم من جواز البيع في صحيحة سعيد وحسنة الكاهلي أو صحيحته . « وقضى صلى الله عليه وآله وسلم » روى الشيخان في القوي عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع ( 2 ) . وفي الصحيح أو الموثق كالصحيح ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله « ع » يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها ، وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو الطريق ( أو إلى طريق - خ يب ) فيكون أقل من ذلك ( إلى ) خمسة وعشرين ( وعشرون - خ يب ) ذراعا ( 3 ) وفي القوي عن السكوني كخبر مسمع ( 4 ) فتأمل . « وروى محمد بن سنان » في القوي كالشيخين ( 5 ) ذكر شيخ فضلاء
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 20 من كتاب التجارة . ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 2 - 5 - 8 والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 27 - 30 - 38 . ( 5 ) التهذيب باب بيع الماء والمنع الخ خبر 31 ولم نجده في الكافي ولم ينقله عنه في الوسائل أيضا فراجع باب 5 من كتاب احياء الموات .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 162 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي