تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
لكن هنا زيادة « فإن فعل » وتركه حتى يصير سنبلا « فإن عليه طسقه » أجرة الأرض مقدار شغله الأرض بالزرع ولوازمه « ونفقته » أي نفقة الزرع بالماء وغيره لئلا يضيع « وله » للمشتري « ما يخرج منه » فإن الزرع للزارع ولو كان غاصبا . « وإن اشترى » روى الشيخان في الصحيح عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل ، فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه ( 1 ) . لم يذكر هنا الأجرة لأنه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا ، أما إذا حصل الثمرة وكان البائع يسقيه ويقوم بما يحتاج إليه ولم يفعل ذلك مجانا ، فله في الثمرة شركة ويرفع في ذلك إلى العرف أو الصلح ، على أن عدم الذكر لا يدل على العدم .
هامش
( 1 ) الكافي باب من زرع في غير ارضه أو غرس خبر 1 والتهذيب باب بيع الثمار خبر 25 وباب المزارعة خبر 52 .