تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
« وإن أتى رجل أرضا » رواه الشيخان في القوي كالحسن ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي ولك ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه ( 1 ) . « وروي عن محمد بن علي بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني في الصحيح عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ( 2 ) ، فالظاهر أن الرجل الكاتب هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والمكتوب إليه هو أبو محمد
هامش
( 1 ) الكافي باب من زرع في غير ارضه أو غرس خبر 1 والتهذيب باب المزارعة خبر 50 . ( 2 ) التهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 31 والكافي باب الضرار خبر 5 من كتاب المعيشة وصدره هكذا - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن « الحسين خ » قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( ع ) على حسب أن لا يضر إحديهما بالأخرى إن شاء الله قال : وكتبت إليه عليه السلام : رجل الخ .