به جماعة من الأصحاب واستشكل بعضهم في التوفية من الأرض ، مع أنها ليست بمثلية ، والتميز بين المثلي وغيره في غاية الإشكال ولم يثبت أن الأرض ليست بمثلية ، فالظاهر العمل بالخبر في جميع ما تضمنه ، وذهب بعضهم إلى الخيار بينه وبين الفسخ .
باب إحياء الموات
وليس في أكثر النسخ والقرينة وجود الواو فيها جميعا على ما رأينا من النسخ .
« وروى العلاء » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « عن محمد بن مسلم قال :
سألته » أي أبا جعفر عليه السلام كما هو الغالب من رواياته ، والظاهر أنه كان في كتابه أولا قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ، ثمَّ قال بعده : ( وسألته ) فنقله الراوي هكذا اعتمادا على ما يعلمه « عن الشراء من أرض اليهودي والنصراني » وفي يب ( اليهود
هامش
( 1 ) التهذيب باب احكام الأرضين خبر 5 من كتاب التجارة .