تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الشيعة ، المفيد رضي الله عنه توثيقه ، وذكر جماعة من الأصحاب ذمه ، ويرجع جميع الذموم إلى أنه كان يروي أخبارا تدل على جلالة الأئمة عليه السلام زائدا عن رتبتهم عليه السلام وما رأينا له خبرا كذلك وروى عنه جميع فضلائنا المتقدمين ، فبناء عليه سميناه بالقوي تبعا لهم ، والظاهر جلالته « عن أبي الحسن » الرضا « « ع » ( إلى قوله ) في الماء » أي ماء الوادي وأمثاله كما يظهر من السؤال عنه ، ولو قلنا بأن الجواب عام فلا يضر خصوص السؤال ، لقلنا إنه على تقدير العموم مع الاختلاف العظيم في الجنس المحلى باللام لأفاد لو لم يكن عهد ، وعلى تقديره يشكل الاستدلال به مع معارضة الأخبار المتواترة بأن الماء يصير مملوكا بحفر النهر والقناة والبئر وتقدم طرف منها وسيجئ أيضا « والنار » أي ما يوقد به النار وهو الحطب أو الأعم منه ومن شجر النار وحجر النار والاستضاءة والاستدفاء بنار الغير « والكلاء » وهو العشب الذي يكون في الأراضي المباحة ولا يجوز منعه بل هو لكافة المسلمين وللإمام عليه السلام حماه لنعم الصدقة وغيرها دون غيره عليه السلام . ورؤيا في القوي عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لا يحل منع الملح والنار ( 1 ) وفي القوي عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز واقتباس النار فإنه يجلب الرزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق ( 2 ) « وروى عمر بن حنظلة » في الموثق ، والشيخ في القوي عنه ( 3 ) وعمل
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب النوادر خبر 19 - 47 من كتاب المعيشة . ( 3 ) التهذيب باب احكام الأرضين خبر 19 من كتاب التجارة .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 163 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي