تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
العسكري عليه السلام ويكون الخبر واحدا ، ويمكن أن يكونا خبرين ويكون المراد بالفقيه الهادي عليه السلام . « فوقع عليه السلام ( إلى قوله ) أخاه المؤمن » يظهر منه في بادئ الرأي ، الحرمة ، لكن بعد إمعان النظر يظهر الكراهة لأن الظاهر أنه لو لم يكن التحويل جائزا لما تكلم بالموعظة ولقال عليه السلام : ( لا ) أو ( لا يجوز ) ولو لم يكن صريحا أو ظاهرا فيما قلنا فعدم ظهوره في الخلاف ظاهر فلا يمكن الاستدلال به مع العمومات الكثيرة في أن الناس مسلطون على أموالهم . « فوقع عليه السلام على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر » وفي ( في ) ( إحداهما بالأخرى ) « إن شاء الله » ذكر للتبرك وهو شائع في المكاتب كما تقدم وظاهره مع أخبار أخر أن المدار على الضرر مع تواتر الأخبار ( بلا ضرر ولا ضرار ) والمشهور التحديد في الصلبة بخمسمائة ذراع وفي الرخوة بألف ذراع كما قال ، « وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواه الشيخان في القوي عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وتقدم الأخبار في هذا الباب في باب الحريم .
هامش
( 1 ) الكافي باب جامع في حريم الحقوق خبر 6 والتهذيب باب بيع الماء الخ خبر 29 وفي يب للحديث ذيل فلاحظ .