ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شئ .
« وسأله سماعة » في الموثق كالشيخين - ويدل على جواز الشركة في المزارعة - وفيهما زيادة ( قلت ؟ وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شئ كان عنده قال : فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ثمَّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه ( 1 ) .
« وسأله » أي سماعة في الموثق كالشيخين ( 2 ) « عن رجل » وتقدم ،
هامش
( 1 ) الكافي باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة الخ خبر 4 والتهذيب باب المزارعة خبر 23 و 3 وصدره في الكافي والموضع الثاني من التهذيب هكذا رسئلته عن مزارعة المسلم على المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال : لا بأس به قال : وسألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض الخ .
( 2 ) الكافي باب بيع الزرع الأخضر الخ خبر 6 والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 11 .