وظاهره ، الكراهة .
وروى الشيخ في القوي ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال : قلت : جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها فإن الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال ، فقال لي : اجعل جل الإجارة في الأشهر الذي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الأشهر الذي ينقطع الماء ولو درهم ( 1 ) والظاهر الاستحباب .
« وفي رواية إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح كالكليني ، ولكنهما روياه عن أبي عبد الله عليه السلام ( بلا واسطة أبي بصير ) قال : إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وأن تقبلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به ، لأن الذهب والفضة مضمونان ( 2 ) .
أي يتعلق ذمتك بهما بخصوصهما فإذا آجرت الأرض بأزيد مما استأجرت فكأنك أديت عشر دراهم وأخذت اثني عشر درهما وهو في حكم الربا بخلاف المزارعة فإنه ليس فيها ذهب ولا فضة والحنطة والشعير وإن كان مثلهما في الربا لكنه يضعف الربا المعتوية بعدم العلم بحصول شئ أصلا .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح والكليني في القوي كالصحيح عن الحلبي
هامش
( 1 ) التهذيب باب المزارعة خبر 57 .
( 2 ) أورده والذي بعده الكافي باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيواجرها بأكثر مما استأجرها خبر 7 - 6 والتهذيب باب المزارعة خبر 44 - 43 .