قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ؟ قال :
لا بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني ؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون ( 1 ) .
فظهر أن ما وقع في بعض النسخ ( مصمتان ) سهو النساخ ، وعلى تقدير عدم السهو فيرجع إلى الأول أي لا يحصل منهما شئ بالتربية غالبا بخلاف سائر الأموال ويمكن على هذه قراءته من التضمين « وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق « قال لا » لأنه في معرض الآفات « إلا أن يشتريه لقصيل » لأن يقطعه فإنه لا غرر حينئذ ، وقد تقدم الأخبار فيه .
« وروي عن سعيد بن يسار » في القوي كالصحيح ، ورواه الشيخان في الصحيح ، عن سعيد الأعرج ( 2 ) - والظاهر أن ( ابن يسار ) سهو من قلم النساخ ، ويدل على جواز بيع فاضل الماء بما شاء من النقد والطعام .
هامش
( 1 ) أي يقرء مضمنان بالضاد المعجمة بدل ( مصمتان ) بالصاد المهملة .
( 2 ) أورده والذي بعده التهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 1 - 2 وأورد الأول في الكافي باب بيع الماء ومنع فضول الماء الخ خبر 1 .