بتركه - وفي ( في ) ( قد اشتراه من أصله على إن نابه ( 1 ) أي نزل به خراج فهو على العلج ) فحينئذ علة واحدة معلولة وفي يب ( على أربابه خراج أو هو على العلج ) وحينئذ يصير سؤالا غير مجاب ، « فقال إن كان اشترط » حين العقد بأن يكون له الخيار في القطع والترك فحينئذ يجوز له الترك وإن لم يشترط فظاهره البيع بشرط القطع ولا يجوز الترك إلا برضى صاحب الملك .
ويحمل على الرضا أو اشتراط الإبقاء ، ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر ثمَّ تتركه حتى تحصده إن شئت أو تعلفه من قبل أن يسنبل وهو حشيش وقال : لا بأس أيضا أن تشتري زرعا قد سنبل وبلغ بحنطة ( 2 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحل شراء الزرع أخضر ؟ قال : نعم لا بأس به .
قال الكليني والشيخ بعده : عنه عن زرارة مثله وقال : لا بأس بأن تشتري الزرع أو القصيل أخضر ثمَّ تتركه إن شئت حتى يسنبل ثمَّ تحصده وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه لإفساد ( فساد - خ كا ) .
هامش
( 1 ) في نسخة الكافي المطبوعة « ان ما به من خراج على العلج
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب بيع الزرع الأخضر الخ خبر 1 - 2 .
( 3 - 4 ) من كتاب المعيشة والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه الخ خبر 14 - 15 - 16 - 13 .