« وقال علي صلوات الله عليه » رواه الكليني في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) .
ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح والشيخ والحميري في الحسن كالصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن « ع » قال : في المضارب « أو المضاربة » ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه ( 2 ) .
والظاهر أن المراد بالسفر العرفي بقرينة المقابلة ، فلو عزم على الإقامة في غير بلده للتجارة أو ما يلزمه التجارة كعدم الرفقة فهو من الأصل وإن كان الأحوط احتسابه من ماله أو شرطه في العقد لعدم صدق السفر شرعا .
« وكان علي صلوات الله عليه » رواه الشيخ في القوي عن السكوني بإسناده عنه عليه السلام ( 3 ) « أنه إن سماه » ويشكل فيما إذا لم يبق للغرماء شئ أو يقع النقص عليهم أما إذا لم يقع النقص عليهم فلا شك في قبول قوله ويحمل الخبر عليه « وإن مات ولم يذكره فهو أسوة » بالكسر والضم ، القدوة « الغرماء » أي متساوون في المال ويقع النقص عليهم بأن ذكر أن عندي مال المضاربة كذا ولم يذكره بخصوصه كما هو ظاهر المقابلة .
بل إن قال « علي » فالحكم ما ذكر لأن لفظة « على » ظاهرها اشتغال الذمة به بأن
هامش
( 1 ) الكافي باب المضاربة خبر 9 .
( 2 - 3 ) الكافي باب المضاربة خبر 5 والتهذيب باب الشركة والمضاربة 32 - 36 .