من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ، وقال : من ضمن تاجر فليس له إلا رأس ماله وليس له من الربح شئ ( 1 ) .
وروى الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن مال المضاربة قال : الربح بينهما والوضيعة على المال ( 2 ) وظهر ذلك المعنى من الأخبار المتقدمة أيضا .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الحسن كالصحيح ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح ( 3 ) .
« فيمكن » أن يحمل على المضارب الذي كان شريكا وأطلق عليه مجازا لما رواه الشيخان ( واللفظ للشيخ لظهوره ) في الصحيح والكليني في الموثق ، كالصحيح عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت : إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول : قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه أكثره قرضا ، والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال : يجوز ( 4 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب ضمان المضاربة وماله من الربح خبر 3 والتهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 24 .
( 2 - 3 ) التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 14 - 16 .
( 4 ) التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 18 والكافي باب النوادر خبر 16 من كتاب المعيشة .