هل يستقيم لصاحب المال إذا أراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق له في ماله قال : لا بأس به ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له ، إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض والباقي لي معك تشتري لي بها ما رأيت هل يستقيم هذا ؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) « وروي عن محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في الصحيح ( 3 ) « وفي بعض نسخ الكافي محمد بن ميسر » والظاهر أنه روايتان لما رواه الشيخ أيضا في الصحيح ، عن محمد بن ميسر وتقدم « فاشترى أباه وهو لا يعلم » بخلاف ما لو كان عالما فإنه لا يصح لعدم مصلحة المالك فيه ويشترط فيها مراعاة مصلحته « فإن زاد درهما واحدا » فللعامل فيه نصف درهم « أعتق » هذا المقدار لعتق القرابة والباقي بالسراية « واستسعي » الأب « في مال الرجل » وهو المالك .
وفيه مخالفة ظاهرة للأخبار الصحيحة التي تقدمت من أن السعي ، إنما يكون إذا وقع العتق في السدس ، فما زاد ، فإذا كان أقل من السدس فلا سعى ، بل لا ينعتق شئ منه فيمكن اختصاص هذا الحكم بالمضاربة ( أو ) ذلك بالوصية ، على
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 19 - 20 .
( 3 ) الكافي باب ضمان المضاربة خبر 8 والتهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 27 .