وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن علي بن محبوب عن رجل قال :
كتبت ( أو عن رجل كتب ) إلى الفقيه ( أي أبا الحسن الثالث ، « أو » أبا محمد « أو » الصاحب « ع » على بعد وعلى هذه النسخة كان الخبر صحيحا ، وعلى الأولى كان قويا كالصحيح لأنهم عليه السلام لا يجيبون إلا الخواص من الشيعة سيما في ذلك الزمان والخوف العظيم من الطواغيت ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائبا فلما قبضها وتحول عنها تهدمت ( أو انهدمت ) الدار وجاء سيل جارف ( 1 ) فهدمها وذهب لها فجاء شريكها الغائب فطلب الشفعة من هذا فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملا الذي نقد في ثمنها فقال له : ضع عني قيمة البناء فإن البناء قد تهدم وذهب به السيل ما الذي يجب في ذلك ؟
فوقع عليه السلام : ليس له إلا الشراء والبيع الأول إن شاء الله .
لأن الشفيع يأخذ ما وقع عليه البيع أولا كما تقدم وإن كان البائع غرم للمشتري نقصان البناء إذا كان قبل القبض فإن هذا نفع حصل للمشتري كالحاصل .
« وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) وما توي » أي هلك وتلف « فعليك » ( أو ) فعلي وهو سهو « إذا اشترطا » أي بعد الشركة بأن يكون صلحا أو ( إذا اشتركا ) أي بعدها لا أن يكون ذلك قبل الشركة لأن هذا الشرط مخالف لكتاب الله تعالى كما أشار عليه السلام إليه « وإن
هامش
( 1 ) جرفه جرفا ذهب به كله اوجله ، والطين والزبل عن وجه الأرض ( أقرب الموارد ) .