وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المال الذي يعمل مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال ( 1 ) - وهو كالسابق .
وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه فقال : هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه .
وفي الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال : هو ضامن والربح بينهما .
وفي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح ، وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال فإن ( وإن - خ ) العباس كان كثير المال وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ولا يشتر وإذا كبد رطبة ( أي حيوانا ( قال - خ ) فإن خالفت شيئا مما آمرك ( أو أمرتك ) به فأنت ضامن للمال .
فعل العباس وإن لم يكن فيه حجة عندنا ، لكنه عند العامة معتبر لأنه من الصحابة الكبار ، لكن تقرير المعصوم عليه السلام حجة وكأنه ورد تقية بأن كان عنده عليه السلام من يتقي منه .
وفي الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المضارب يقول لصاحبه : إن أنت آذيته أو أكلته فأنت له ضامن قال : فهو له ضامن إذا خالف
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 14 - 13 - 24 - 29 من كتاب التجارة .