تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرطه ( 1 ) . وأيضا في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سمعته يقول : المضارب يقول لصاحبه : إن آذيته أو أكلته فأنت له ضامن ؟ قال : فهو يضمن ( أو ضامن ) إذا خالف شرطه . وفي الموثق كالصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط . وفي القوي ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما . « وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي كالصحيح « من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال » أي من ضمنه مطلقا مع المخالفة وغيرها لئلا ينافي الأخبار السابقة . والوجه بعد النصوص أنه يصير قرضا لأن ذلك من لوازمها ، فذكر اللازم يستلزم الملزوم . ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) وأورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 30 - 40 - 39 - 32 - 37 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 129 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي