شرطه ( 1 ) .
وأيضا في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى قال : سمعته يقول : المضارب يقول لصاحبه : إن آذيته أو أكلته فأنت له ضامن ؟ قال : فهو يضمن ( أو ضامن ) إذا خالف شرطه .
وفي الموثق كالصحيح ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال :
هو ضامن والربح بينهما على ما شرط .
وفي القوي ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض أخرى فعصاه فخرج به فقال هو ضامن والربح بينهما .
« وروى محمد بن قيس » في الحسن كالصحيح والشيخ في القوي كالصحيح « من ضمن تاجرا فليس له إلا رأس المال » أي من ضمنه مطلقا مع المخالفة وغيرها لئلا ينافي الأخبار السابقة .
والوجه بعد النصوص أنه يصير قرضا لأن ذلك من لوازمها ، فذكر اللازم يستلزم الملزوم .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) وأورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الشركة والمضاربة خبر 30 - 40 - 39 - 32 - 37 .