تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ويدل على جواز قبالة المجهول مع الضم إلى المعلوم . « وروى زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين ( 1 ) ويدل على جواز بيع الآبق منضما ، ويدل عليه أيضا ما روياه في الصحيح عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ، ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز ( 2 ) وهو أيضا مؤيد للأخبار السابقة ، والظاهر أنه لا خلاف فيه . « وروي عن يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والشيخان في في الصحيح ( 3 ) « فقال لا بأس به » لأنه ليس بيعا للمجهول ، بل باعه معلوما مقدرا ويأخذ عن حقه ناقصا وهو مستحب كما تقدم « فكأنه كرهه » لأن الظاهر أنه
هامش
( 1 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 3 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 10 . ( 2 ) التهذيب باب الغرور والمجازفة الخ خبر 11 . ( 3 ) الكافي باب بيع العدد والمجازفة الخ خبر 9 والتهذيب باب الغرور والمجازفة خبر 17 .