كما في يب وفي بعضها ( مثل ) وهو تصحيف ، وفي في « فيقول » « أي البائع » اشتر مني » « والسكرجة » بضم السين والكاف والراء والتشديد إناء صغير يؤكل فيه الشئ القليل من الإدام وهي فارسية ولا يبعد أن يكون معرب « صحنچه صحفة - خ ل » والمسموع من المشايخ أنها معرب « پياله كربة » أي صحن الدكان « أو » صحن كربة ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ معرب « كأمه » ونحوها .
والمشهور بين الأصحاب عدم جواز مثل هذا البيع للجهالة ولكنه ورد أخبار كثيرة بالجواز مثل ما رواه الشيخان في الصحيح « على المشهور » عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال : نعم أو شئ منها ( 1 ) .
ويمكن حمله على أنه ما دام اللبن في الضرع فليس بمكيل ولا موزون فيجوز بيعه كذلك ، والجهالة مرتفعة بالعادة فإن الرعاة لكثرة التمرن يعرفون قدره وهذا المقدار كاف في المكيل والموزون والمعدود والمذروع .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ( أو يعيره ) ثمَّ يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس به ( 2 ) ويحمل على أنه يفعل به ما يفعل بالجوز للتسهيل سيما على نسخة ( التعبير ) والظاهر أنه الأصل وغيره تصحيف .
وفي الصحيح ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ( ولا يضر جهالة حاله
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب بيع العدد والمجازفة الخ خبر 5 - 4 والتهذيب باب بيع الغرر والمجازفة الخ خبر 8 - 7 وقوله يعيره أي يملأ ظرفا ثم يكيله أو يزنه ثم يجعله معيارا للباقي كما في المعدود كما تقدم .