وروى الشيخ في الصحيح عن البزنطي ، عن رجل عن محمد بن مسلم « ولا يضر إرساله لأن مرسلات البزنطي في حكم المسانيد كما صرحوا به » عن أبي جعفر « ع » قال : جاء رجل من أهل سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز ( 1 ) .
وعليها يحمل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بإنفاقها « أو » مع البيان كما تقدم أيضا عن محمد بن مسلم .
فأما ما رواه في القوي كالصحيح عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إليه درهما منها فقال : أيش ( أي أي شئ ) هذا ؟ فقلت ستوق فقال : وما الستوق فقلت طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه .
الظاهر أن المراد أن بعضها مساو وبعضها بالثلث ، والثلاثين فيحمل على عدم الرواج والبيان ، وسيجئ أيضا ، وفي القاموس ستوق كتنور وقدوس وتستوق بضم التائين درهم زيف بهرج ملبس بالفضة ، ولا يبعد أن يكون معرب سه تو .
« وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « سماعة » في الموثق كالشيخين ( 2 ) ويدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم ، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل ولا وزن إلا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله فيقول المشتري « اشترى منك »
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين أو أكثر من ذلك الخ خبر 71 - 68 - 72 .
( 2 ) الكافي باب بيع العدد والمجازفة الخ خبر 6 والتهذيب باب الغرور والمجازفة الخ خبر 9 .