تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
هو المزود أو الوعاء « من مسك » أو سمك كما في يب وهو أظهر باعتبار لفظ الجراب والأول أظهر باعتبار الحكم لأن السمك الندي ظاهر ، إن نداوته عارض وليس بمخفي حتى يكون غشا ويمكن أن يكون مخفيا بخلاف المسك فإن النداوة فيه كالماء في اللبن . إلا أن يقال فيما كان ظاهرا ، الإخبار به أحسن فيكون الحكم بالإخبار عن المخفي على سبيل الوجوب ، وفي الظاهر على الاستحباب ( وقيل ) في الجميع على الاستحباب إذا كان مما يطلع على العيب فيه كالخرق في الثوب ويجبر ذلك بالخيار في الرد والإمساك بالأرش ، والظاهر أن النداوة في المسك كالماء في اللبن ويندر الاطلاع عليه ، وكذا السمك في بعض الأوقات لأنه فرق بين الجديد واليابس المندي في الرغبة ويوهم أنه جديد ، وحينئذ يكون غشا ، وعلى أي حال فلا شك أن الإعلام أحوط وتقدم الأخبار في هذا . « وروي عن عبد الله بن سنان » في الصحيح « ولا يطلب ولدها » أي يعزل قرب الإنزال حتى ينزل من خارج ، ولا يحصل منه غالبا ، فإن حصل مع العزل ولد لحق شرعا بالواطي لإمكان جذب الفرج المني مع عدم علمه ، وسيجئ وتقدم الأخبار في ذلك مع الأخبار الواردة في النهي وحملت على الكراهة .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 124 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي