تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي هو في ذمته ، ويحتمل الزيادة والنقصان ، بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس بحرام لأن ثمرة النخل ما دامت على الشجرة ليست بمكيل ولا موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك ، هذا إذا خصت المزابنة بما إذا كان الثمن من هذه النخلة ، وأما إذا عممت فتكون الصورة المفروضة في الخبر داخلة فيها « قال لا بأس به » لأنه ليس ببيع وإنما هو قسمة يجوز فيها الزيادة والنقصان بالرضا . « وروى جميل » في الصحيح كالشيخ وفي الحسن كالصحيح كالكليني ( 1 ) وتقدم والظاهر أن وجه التكرار أنه سأله عليه السلام جميل مرة ، وسأله زرارة مرة أخرى وكان في كتابه مكررا فكرره للاعتماد . « وروي عن عبد الملك بن عمرو » في القوي كالحسن والكليني في الموثق
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 59 والكافي باب شراء الطعام وبيعه خبر 8 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 122 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي