وكأنه نقل بالمعنى أو لوجوده في الخبر الآتي أو نقلاه بالمعنى .
والظاهر أنه ( لما أعيت الدابة ) ولم يكن التقصير من جانب المكاري فكان يجب أن يوزع أجرة المثل على المسمى كما قاله عليه السلام وكان هذا مشكلا صعبا ( أمرهما ) بالصلح « ففعلا » وفيهما ( فترادا بينكما ) يعني أن أخذ المكاري كل الكراية فليرد الزائد على ما اصطلحا عليه وبالعكس .
« وروى منصور بن يونس » في الموثق مثلهما ( 1 ) « عن محمد الحلبي » ويدل على جواز شرط النقصان دون شرط العدم ويؤيده عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : المسلمون عند شروطهم ، بخلاف العدم فإنه غرر .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد الخ خبر 5 والتهذيب باب الإجارات خبر 20